تعليقًا على منع تشريع قانون يجرم المثلية.. الشابندر: خروج عن الدين وانتحار اخلاقي وسياسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، على محاولة إعاقة تشريع قانون يجرم "المثلية الجنسية"، محذرا من "الانتحار الاخلاقي والمجتمعي والسياسي".
وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "أية محاولة في مجلس النواب العراقي ومن قِـبَـل أي شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وتحت أية ذريعة يعمل أحدهم لإعاقة تشريع قانون تجريم (مشروع إلغاء الجنس وشرعنة الشذوذ والترويج لهما) هو خروج عن المِلّة والدين و انتحار أخلاقي ومجتمعي وسياسي".
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية في البرلمان تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في وقت سابق، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ “الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات"، بحسب مصادر مطلعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.