قانون البنك المركزي يحظر على الموظفين تمكين الغير من الاطلاع على البيانات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نص قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون فلا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي البنك
إقرأ أيضاً:
رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.