هالة السعيد: لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 هو المشروع الأكبر على مستوى العالم، مضيفة: أطلقنا "حياة كريمة" في أفريقيا حتى نستطيع أن نكون مثال يحتذى بيه في الدول الأفريقية.
وتابعت "السعيد": "لأول مرة يوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حماية لعمالنا، وهذا يحقق توازن كبير للحفاظ على العمالة والمؤسسات، وأشكر اتحادات القطاع الخاص واتحاد العمال، مضيفة: رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات وأطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق".
ويعقد مؤتمر «حكاية وطن» اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة؛ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
ومن المقرر أن تنعقد فعاليات "حكاية وطن"على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية؛ بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.
https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=DciABqPOI4tEz9gd
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الخاص هالة السعيد وزيرة التخطيط حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.