توصيله من العبور عن طريق تطبيق شهير تنتهي بإصابة السائق وسرقة سيارته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من (حاصل علي بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بقيام مجهولان بإستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط عن طريق أحد التطبيقات وحال سيره بدائرة المركز طلبا منه التوقف وقاما بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما والإستيلاء على السيارة ولدى قيامه بمنعهما وتعلقه بها أُصيب بسحجة بإحدى قدميه إلا أنهما تمكنا من الإستيلاء عليها ولاذا بالهرب بها.
وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى المنيا وأسيوط). ▪ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "السيارة المستولى عليها".
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية سلاح ابيض شرطة أسيوط مدينة العبور وزارة الداخلية سائق
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.