هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العلاقة بين الأبناء ووالديهم أنه لا يجوز شرعًا حرمان أحد الطرفين من الآخر، حتى في حال الانفصال بين الزوجين أو تقصير أحد الأبوين في أداء بعض الواجبات مثل النفقة.
. الإفتاء تجيب
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة دمياط، تسأل فيه عن حق الأب في رؤية طفله بعد انتهاء العلاقة الزوجية، رغم أنه لا ينفق عليه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه.
وأوضح وسام أن رؤية الأب لابنه حق أصيل للطرفين، ولا يجوز للأم أو أي طرف آخر منعه شرعًا، قائلًا: "لا يجوز حرمان الولد من أبيه، ولا يجوز حرمان الأب من ابنه، وكذلك الأم، وهذا الحق لا يسقط حتى إن قصر أحد الطرفين في واجباته الأخرى."
وأشار إلى أن الشرع الشريف فرّق بين الحقوق، فكما يجب على الأب الإنفاق، فإن له في المقابل حق الرؤية والتواصل مع ولده، ولا يصح استخدام أحد الحقوق للضغط على الآخر، مثل منع الرؤية مقابل النفقة، لأن الطفل هو المتضرر الأول من هذا الحرمان.
وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة التفريق بين الأم وولدها، فكيف بإنسان يُمنع من رؤية ابنه؟ بل إن الرحمة النبوية شملت حتى الطير حين خُذل في فرخه، فكيف بالإنسان؟"
وأكد أن من أراد المطالبة بحقوقه المادية، كالنفقات وغيرها، فعليه اللجوء إلى القضاء المختص، قائلاً: "القاضي هو من يفصل في الحقوق، وليس المفتي، فنحن نبين الأصل الشرعي، أما ممارسة الضغط أو اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الحقوق، فهي من اختصاص القضاء، ويُرجع إليه في ذلك."
وتابع: "العدل بين الأبناء والآباء لا يتجزأ، وإذا اختلّ أحد أركانه وجب تقويمه بالوسائل الشرعية والقانونية، لا بالعقوبات المعنوية التي تترك أثراً سلبياً على الأطفال، وهم في أمسّ الحاجة إلى التوازن النفسي والعاطفي."
ودعا الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، والسعي إلى إصلاح العلاقات في إطار من الرحمة والعدل والتفاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء الأبناء الانفصال الزوجين رؤية الأبناء لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يشفع الابن لوالديه إذا مات في سن الخامسة عشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: "هل لو مات الابن في سن 15 سنة يشفع لوالديه وأهله، أم أن المقصود بشفاعة الابن أن يكون رضيعًا؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الأحاديث الواردة تفيد أن الابن الذي يشفع لوالديه هو من لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ سن التكليف الشرعي، مشيرًا إلى أن البلوغ يحصل بنزول المني بالنسبة للولد أو الحيض بالنسبة للفتاة، فإن لم تظهر علامات البلوغ فيُعدّ بالغًا ببلوغه سن الخامسة عشرة.
وأضاف أن من مات قبل هذا السن ولم يبلغ، فهو بإذن الله يشفع لوالديه، أما من مات بعد البلوغ فلا يدخل في هذا الحكم، لكن أجر الصبر على فقده عظيم، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: «أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد».
وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم أن الصبر على فقد الأبناء — سواء قبل البلوغ أو بعده — له أجر كبير وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، داعيًا الله أن يُصبّر كل من فقد عزيزًا، وأن يجزيه خير الجزاء.