حساب المواطن: تعديل ضوابط البرنامج لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد برنامج حساب المواطن، أنه بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص “رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا”، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
اقرأ أيضاًالمملكةالإمارات ترحب بإعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة
في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.
يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستوري.
ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.
أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:
شهادة عدم وجود سوابق
شهادة الميلاد
3 نسخ من الرسم الهندسي
إيصال سداد رسم النظر
ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.