هناك بعض الجرائم المعاقبة عليها بالإعدام كالقتل وجلب المخدرات وتصنيع المفرقعات، في حال ثبوتها وقبل صدور حكم بها، تحيل الجنايات المتهمين فيها للمفتي، طبقا لحقها المخول في المادة 381 إجراءات جنائية.   ونصت الفقرة الثانية من المادة : "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

  وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القتل المخدرات اخبار الحوادث جلب المخدرات الاعدام احكام الاعدام

إقرأ أيضاً:

تعلن نيابة ومحكمة ارحب الابتدائية ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة

تعلن نيابة ومحكمة ارحب الابتدائية ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة

  • تعلن نيابة ضوران والمنار م/ذمار بأن على المتهمين الحضور الى المحكمة
  • تعلن نيابة ومحكمة نهم وبني حشيش ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة و نيابة بني مطر ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة
  • تعلن نيابة شرق م ذمار ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة
  • إحالة مسئول كبير بشركة للاسكان والتعمير إلى الجنايات بتهمة الاختلاس
  • التربية تصدر تعميماً بشأن تسجيل الأطفال في «رياض الأطفال»
  • إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات بتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها
  • النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
  • عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل
  • تعلن نيابة ومحكمة ارحب الابتدائية ان على المتهمين الحضور إلى المحكمة