أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (250) بتاريخ 7 يوليو 2023، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي الأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من 1 يناير 2023، وفقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام 2023/2022، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وينص القرار الوزارى في مادته الأولى على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (1627) وفقا للبيان الإحصائي بالمديريات، وبيان حصر الوظائف، والبيان التفصيلي بالأسماء.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يصدر السادة المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بترقية زملائهم الحاصلين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية بالقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أخبار مصر وزارة التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهادة الصلاحیة هیئة التعلیم

إقرأ أيضاً:

بقرار جديد لمجلس الوزراء.. تعرف على عدد أيام عطلات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 12 لسنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطالت الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها.

وجاء في القرار أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها، والقرارات المعدلة له..

قرر مجلس الوزراء ما يلي: 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي: 

مادة (1)

«تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي: 

1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. 

2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. 

3- عطلة اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.

وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

مقالات مشابهة

  • انطلاق امتحانات شهادة إتمام «مرحلة التعليم الأساسي» في مختلف المدارس
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • الوزير الشعار يصدر قراراً بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص
  • ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
  • مطار رفيق الحريري الدولي يصدر قرارا جديدا يتعلق بالسوريين
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات
  • بقرار جديد لمجلس الوزراء.. تعرف على عدد أيام عطلات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني
  • البرهان يصدر قرارا بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان
  • بيان من التنظيم والإدارة بشأن استمرار إتاحة الرغبات أمام الناجحين لوظائف معلم مساعد
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء نيابة أسيوط الجديدة