مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.
نص عقوبات الاتجار في العملةنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.
وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.