قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.

وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن"يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأضافت المحكمة أنه بمقتضى هذا الحكم يلازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور - بدرجتيه - اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستدعي ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في حملات تموينية ببني سويف

تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في حملات تموينية ببني سويف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةتحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيبأول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيبمصرع عاملين وإنقاذ ثالث سقطوا فى بيارة بقليوب ..صورانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن 

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

طباعة شارك الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات

مقالات مشابهة

  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم