وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية  إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة (22) علي أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية الأهلية  لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.

وألزمت المادة (23) الجمعيات الأهلية بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في  البنك ذاته .

 وتلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية الأهلية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية، وتعتبر أموال الجمعيات الأهلية في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية ايرادات تسهيلات العمل الأهلي المسنين الاطفال ذوي الإعاقة الجمعیات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على التعديلات الجديدة قانون الرياضة بعد مناقشات موسعة حول مشروع القانون.

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسي بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس دور مصر المحوري بالمنطقةبرلماني: مبادرة "كن مستعدا" تحقق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العملتحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرةبرلماني: زيارة الرئيس لغينيا تعكس حرص مصر على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية

وأعطى مشروع القانون صلاحية للوزير المختص لتحديد رسوم التسجيل (الشهر) للهيئات الرياضية بشرط ألا تتجاوز مليون جنيه.

ونصت المادة (6) على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

وأخضع مشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئات الرياضية للرقابة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 13.

ونصت مادة (13) على أنه فيما عدا الشئون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ونصت مادة 14 على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة. والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونًا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت, ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة, على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسبباً.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الرياضة التعديلات الجديدة قانون الرياضة حنفى جبالى

مقالات مشابهة

  • تحديد رسوم تسجيل الهيئات الرياضية بحد أقصى مليون جنيه بالقانون الجديد
  • بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
  • خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
  • احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • ماذا يحدث حال رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية؟
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • بعد صرف الدفعة الـ92.. حساب المواطن يعيد التذكير بشروط الأهلية
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • "قبول" تتيح الإطلاع على الرغبات التي لم تحقق شروط الأهلية للجامعات والتخصصات
  • عاجل تحديث في "منصة قبول" يتيح للطلاب الإطلاع على الرغبات التي لم يحققوا فيها شروط الأهلية الخاصة بالجامعات والتخصصات