السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير دمغات الذهب والفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمغات الذهب تزوير دمغات الذهب قانون العقوبات الذهب الفضة دمغات الذهب ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟
كشف محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ألغى عقوبة الحبس في جميع مواد القانون تقريبًا، واستبدلها بنظام الغرامات المالية التي تتراوح بين 500 و100 ألف جنيه، باستثناء حالة واحدة تتعلق بشركات التوظيف التي تمارس مخالفات جسيمة ضد الشباب الباحثين عن العمل.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا التعديل يأتي في إطار تخفيف العبء عن القضاء، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون ترتكز على التصحيح وليس العقاب، وتحقيق توازن بين الانضباط الإداري والعدالة الاجتماعية.
كان وزير العمل، قد وجّه في وقت سابق جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف حملات التفتيش على المواقع الإنشائية في مختلف المحافظات، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ولا سيما المواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق العاملين، وضمان سلامتهم في مواقع العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والإنتاج.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمد جبران وزير العمل إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة قانون العمل الجديد أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
31 22 الرطوبة: 35% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك