كيف واجهت الدولة جرائم الرشوة.. اعرف الإجابة بالعقوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى جرائم الرشوة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات الذي وضع عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط فيما يلى:
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
عقوبة الرشوةنصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.