12 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلد، بمختلف الجوانب السياسية الخدمية والاقتصادية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، واستعراض القرارات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها.

فاستعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (18 و 19) كانون الأول الحالي 2023.

ومن أجل معالجة موضوع الشحة المائية، والالتزام بالخطة الزراعية والمائية، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:

1. قيام وزارة الخارجية بالتواصل مع نظيرتها التركية بشأن زيادة الإطلاقات المائية للعراق.

2. تشكيل وزارة الموارد المائية فرِقاً لتنظيم عملية المراشنة في المناطق التي تعاني من وضع مائي حرج.

3. قيام قيادة العمليات المشتركة بمتابعة المتجاوزين في المناطق التي تشهد حالات التجاوز وعدم الالتزام بالمراشنة.

واستنادًا إلى الخدمات التي يقدمها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي من خلال مبادرة (بين أهلنا) للفئات الأشدّ ضعفًا وهشاشة في المجتمع، عبر عمله الميداني وزياراته الدورية للمناطق النائية والعشوائيات، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، ولاسيما الخدمية منها، بتوفير الدعم المالي والموارد الضرورية اللازمة لتعزيز قدرات الفريق، وتحسين استجابته الفورية والسريعة للفئات المحتاجة، وأن تكون احتياجات الفريق من ضمن الخطط السنوية لعمل الوزارات المعنية.

وحرصاً على إتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسنة 2023 الخاص بتحديد أدوار ومهمات الجهات الحكومية والبنك المركزي العراقي والمصارف والنقابات والاتحادات، بغية تحقيق انسيابية في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:

1- بيان الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إجراءاتها بشأن تشريع نظام الدفع الإلكتروني، ويتطلب استكمالها وعرضها على مجلس الدولة لتدقيقه، ويُقدم في جلسـة مجلس الوزراء المقبلة؛ لغرض الموافقة على إصداره.

2 – تلتزم دائرة شـؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسـنة 2023 مع الجهات كافة، الموجّه إليها القرار آنفًا (ميدانيًّا)، وتقديم تقرير مفصـل خلال كل جلسـة من جلسات مجلس الوزراء لبيان مستوى الالتزام والتقدم بتنفيذ القرار آنفًا بشكل تامّ، بما يسهم في الإسراع بإنجاز تنفيذه.

3- بيان مستوى التنفيذ المتعلق بنصب أجهزة نظام الدفع الإلكتروني، ومراحل التقدم في التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني على كل مستوى (الوزارات، الجهات غير مرتبطة بوزارة، المحافظات).

4- بيان مستوى التقدم في موضوع إجراءات حصر وتحديد الخدمات المقدمة وأنواعها، والمبالغ المستوفاة من المواطنين عن كل خدمة، ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الإلكتروني.

5- بيان تحديد الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) من قبل الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد شرطًا لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسات المهن.

6- تحديد نسب الإنجاز في ما يتعلق بإلزام أصحاب النشاطات التجارية جميعها بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة.

7- بيان مدى التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشـأن إلزام دائرة التقاعد والضـمان الاجتماعي للعمال بتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني.

8- بيان الإجراءات المتخذة بخصـوص قيام الجهات الحكومية بفرض أجور إضافية (5%) كحد أقصى، عن أقيام السلع والخدمات بالتعاملات النقدية مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني؛ تشجيعًا لاستخدامها.

وفي المسار نفسه، تمت الموافقة على مشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتثمينًا لدورهم، ولما قدموه من خدمة في مقارعة الإرهاب، وافق المجلس على استيراد مركبة شخصية (دون الطراز) للضباط الذين ستتم إحالتهم إلى التقاعد، من منسوبي وزارة الداخلية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (215 لسنة 2009) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويعد هذا القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وفي إطار العمل للارتقاء بأداء القوات الأمنية، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية (25) مليار دينار إلى وزارة الداخلية من احتياطي الطوارئ، لسد احتياجات ومتطلبات قيادة قوات الحدود، لإكمال التحصينات على الحدود مع دول الجوار لضبط أمن الشريط الحدودي والحدّ من حالات التهريب والتسلل، واستثناء العقد من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

ومن أجل تهيئة متطلبات العملية الانتخابية في الإقليم، وافق المجلس على ما يأتي:

1. مناقلة مبلغ ( 43,769,149,000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ومناقلة مبلغ الفرق البالغ (25,460,851,000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان.

2. تخويل رئيس مجلس المفوضين، في المفوضية المستقلة للانتخابات، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كُردستان.

كما جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كردستان العراق بمبلغ (5.562,149,000)، فقط خمسة مليارات وخمسئة واثنان وستون مليوناً ومئة وتسعة وأربعون ألف دينار، من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ إلى إقليم كردستان سنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كردستان العراق.

وشهدت الجلسة إقرار توصيات محضر اجتماع مناقشة صلاحيات وزارة التخطيط، بشأن وضع ضوابط تسهيل تنفيذ المشروعات التي رافقتها انحرافات عن خطط التنفيذ وتشجيع جهات التعاقد على حسن التخطيط وتقدير كلف المشاريع بشكل أدق، بحسب الآتي:

1. لجهة التعاقد زيادة مبلغ الاحتياط للعقد بنسبة (7%) من مبلغ العقد، بما لا يزيد عن (7) مليارات دينار ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل.

2. لوزير التخطيط، بناءً على طلب من رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الاحتياط لعقد المشروع لما زاد عن (7%) ولغاية (12%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (12) مليار دينار.

3. للمجلس الوزاري للاقتصاد، بناءً على اقتراح من وزير التخطيط، زيادة مبلغ الاحتياط للعقد لما زاد عن (12%) ولغاية (15%) من مبلغ العقد، بما لا يتجاوز إجمالي الزيادة عن (15) مليار دينار.

4. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة مبلغ الإشراف والمراقبة بنسبة لا تزيد عن (1%) على النسبة الواردة في صلاحية الوزير المختص أو رئيس جهة التعاقد.

5. لوزير التخطيط تأييد إطلاق الصرف للأعمال والمشاريع الاستثمارية الممولة من القروض والمنح ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وإشعار وزارة المالية بالصرف.

6. لوزير التخطيط، بناءً على طلب رئيس جهة التعاقد، زيادة الكلفة الكلية للمشاريع استثناءً من الفقرات (1)، (2)، (3) آنفًا للحالات الآتية:

أ- مشاريع تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحذوفة.
‌ب- المشاريع المسحوب العمل منها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته.
‌جـ- القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
‌د- المشاريع التي تم تخفيض كلفها وظهر وجود التزامات تعاقدية فيها، بما لا يزيد عن مبلغ التخفيض.
‌هـ- المشاريع المتوقفة لمدة لا تقل عن سنة، التي تتطلب إضافة مكونات أعمال تكميلية لاستئناف العمل بها لغاية نسبة (50%) من الكلفة الكلية للمشروع، بما لا يزيد عن (15) مليار دينار.

وجرت الموافقة على استثناء مساحة (200) دونم، المطلوب تخصيصها لمقر وزارة المالية من المساحة المخصصة في قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، وإعادة تخصيصها لمقر وزارة المالية ودوائرها.

كما وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض والرسائل المتبادلة والمذكرات الخطية ومحضر المناقشات الخاصة بالقرض مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) أو مؤسسات ضمان الصادرات الدولية؛ لغرض تمويل مشروع ماء السماوة، استنادًا إلى أحكام (المادة 2/ ثانيًا) من قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.

2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 29 تشرين الثاني 2023.

وفي قطاع الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23104ط) لسنة 2023، بحسب الآتي:

-الموافقة على تجديد العقدين المرقمين (151 و 153) الخاصين بتجهيز طاقة كهربائية للمنطقة الشمالية لسنة واحدة من تاريخ انتهائها في31/ تشرين الأول/ 2023، على وفق المعادلة المثبتة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 31/ تشرين الأول/ 2023 بأسلوب (خذ وادفع)، بطاقة مقدارها (150-385) ميكا واط لشركة كار، وطاقة مقدارها (400-800) ميكا واط لشركة(تورس نارم لإنتاج الطاقة الكهربائية المحدودة) (قيوان سابقًا) مع تحمل الشركتين المذكورتين آنفًا الضرائب والرسوم كافة، لحين الحصول على إقرار الهيأة الوطنية للاستثمار بشأن الإجازة الاستثمارية، بحسب الصلاحية المالية.

وتم إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23030 خ) بشأن مجمع الصدر السكني، بحسب ما يأتي:

1- تضمنت توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23025خ)، ما جاء في توصيات اللجنة التدقيقية المؤلفة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إزاء ما جاء في الفقرة (ج/ ثانيًا) من التوصيات المبينة في محضر اجتماع اللجنة التدقيقية لموضوع البحث الوارد في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 3 أيلول 2023، من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بذرعة واقع الحال للمشروع، وإعداد جداول كميات محدّثة تشمل الفقرات المتبقية الإضافية، ومعالجة الاندثارات وتقويم المنشأ وإدراجه أو إعادة إدراجه ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بحسب ما جاء في الفقرتين (1، و2) من توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المذكورة آنفًا.

2. عرض وزارة الهجرة والمهجرين فسخ عقد المشروع المذكور آنفًا رضائيًّا على المقاول، وفي حال رفضه تلجأ إلى فسخ العقد قضائيًّا بحسب نصوص العقد، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كذلك فقد تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230281) بشأن مشاريع المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، بحسب الآتي:

1. الموافقة على إطفاء مبالغ الاندثارات المثبتة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المؤرخ في 7 آب 2023، من أصل تخصيصات المشاريع الاستثمارية المدرجة لسنة 2023، ومن ثم يتم حذفها من المنهاج الاستثماري للوزارة المذكورة آنفًا بعد إحالتها إلى الاستثمار على وفق قانون الاستثمار، وتزويد هيئات الاستثمار المختصة بالتفاصيل.

2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة موضوع الاندثارات ومبالغها، على أن تُمنح الإجازة الاستثمارية للمشروعات موضوع البحث من هيئة الاستثمار المختصة على وفق قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن الموافقة على تعديل أجور رئيس وأعضاء هيئة التقدير لتصبح بما لا يزيد عن 50 ألف دينار يدفعها المستملك عن كل عقار.

وفي الجانب الإداري، وافق المجلس على ما يأتي:
1- تتولى محافظة واسط التحقيق عن كيفية قيام المستثمر بالمباشرة في تنفيذ مشروع حديقة الياسمين السكني على العقار المرقم (1/197م 38 أم هليل) واسط/ الكوت، دون توقيع عقد المشروع الاستثماري.

2. تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار تعديل نظام الاستثمار النافذ بإضافة نص يشير إلى بقاء سريان النظام (7 لسنة 2010) قبل التعديل وبعد التعديل على مشروعات الاستثمار الحاصلة على إجازة استثمار في ظل نفاذ كل منهما.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء الدفع الإلکترونی الوزاری للاقتصاد وافق المجلس على إقلیم کردستان وزارة المالیة الموافقة على ملیار دینار زیادة مبلغ المؤرخ فی على مشروع ما یأتی لسنة 2023 عن طریق فی کتاب

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التعديلات جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة

وأوضح أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد(37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (11/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (11/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية)

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًتوافق حزبي بالبرلمان حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”!
  • مجلس الوزراء يوافق على إستيراد السكائر الإلكترونية والأراكيل الإلكترونية “لخدمة الشعب”
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
  • برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديل تنظيم الدعم السكني
  • رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
  • عاجل - مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر..أهم التعديلات
  • «النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب