مدرسة أميركية تفصل طفلاً فلسطينيًا وتتهم والدته بـ”نشر الكراهية”
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
سرايا - فصلت إدارة مدرسة ثانوية أمريكية في ولاية فلوريدا طالباً من أصل فلسطيني، بسبب منشورات والدته المناصرة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنتقد فيها "العقاب الجماعي" الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، انضم الطالب جاد أبو حمادة، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو طالب في مدرسة "باين كريست" في فورت لودرديل إلى الضحايا المتأثرين بالمشاعر المعادية للفلسطينيين في البلاد.
وزعم بيان صادر عن إدارة المدرسة أن منشورات والدة الطفل، مها المصري كانت "استفزازية ومليئة بالكراهية"، في حين نفت المصري هذه المزاعم، مؤكدة أن منشوراتها تهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.
وأكد أبو حمادة، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، أنه من الظلم والمخيب للآمال أن يتم طرده من المدرسة التي كان طالباً فيها لمدة 10 سنوات لهذا السبب.
فيما دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة مجتمع مدني إسلامي في الولايات المتحدة، في بيان حول القضية، وزارة التعليم الأمريكية إلى التحقيق في الحادث.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه استطلاع لشركة "غالوب" الأمريكية للأبحاث، الأحد، عدم تأييد غالبية الشباب والنساء الأمريكيين الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.
وشارك في الاستطلاع الذي أجرته "غالوب" خلال نوفمبر/تشرين الثاني 1013 أمريكياً.
وذكر الاستطلاع أن 52% من النساء لا يؤيدن الهجمات الإسرائيلية على غزة، و44% يرين الهجمات "مبررة". كما أن 67% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، يعارضون الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وحسب النتائج فإن 50% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لا يؤيدها 45%. كما كشف الاستطلاع تأييد 71% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع الهجمات الإسرائيلية، ومعارضة 23% منهم.
في حين أن 63% من المشاركين الديمقراطيين في الاستطلاع لا يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% يؤيدون ذلك. ومن ناحية أخرى يؤيد 59% من الرجال الهجمات على غزة، بينما يعارضها 37% منهم.
ووفق الاستطلاع 61% من الأمريكيين "البيض" يؤيدون الهجمات الإسرائيلية على غزة، و36% منهم رافضون لها.
وفيما يخص الأعراق الأخرى المشاركة في الاستطلاع، 64% منهم غير موافقين على الهجمات، و30% مؤيدون للهجمات. و67% من المشاركين أبدوا رضاهم عن تقديم الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لإسرائيل والمساعدات الإنسانية لفلسطين.
جدير بالذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
إقرأ أيضاً : سقوط "جسم طائر" في المياه الإقليمية المصريةإقرأ أيضاً : الاحتلال يقصف المناطق الشمالية في قطاع غزةإقرأ أيضاً : سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية للاحتلال في جحر الديك بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الهجمات الإسرائیلیة على غزة فی الاستطلاع من المشارکین
إقرأ أيضاً:
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.
وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة