5807 عمال إطفاء تشملهم زيادة تعويض طبيعة العمل وفق القانون 27
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
بلغ عدد العمال المستفيدين من القانون رقم 27 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة، 5807 عمال موزعين على 6 وزارات.
وذكر مدير الموازنة الجارية في وزارة المالية الدكتور محمد صفا في تصريح لمراسل سانا أن عمال الإطفاء الذين استفادوا من تعويض طبيعة العمل وفق القانون 27 ينتمون إلى وزارات الدفاع والنقل والصناعة والنفط والثروة المعدنية والزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
وأشار صفا إلى أن العاملين في مجال الإطفاء يتحملون مخاطر وأعباء شاقة، حيث إن أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء تشكل منظومة عمل متكاملة تقوم بأعمال مكافحة الحرائق واتخاذ التدابير الوقائية لمواجهتها، وتمارس دوراً مهماً في أعمال الإنقاذ أثناء الكوارث والحوادث الطارئة وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
يذكر أن القانون رقم 27 للعام الجاري نص على “منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تعویض طبیعة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.