قانون العقوبات .. تحذير من ضرب الأشخاص وإصابتهم بعاهة مستديمة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
“ضرب وإيذاء الأشخاص ” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.
ونصت المادة (241) علي أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقا للمادة (242) فإنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تزید
إقرأ أيضاً:
الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
برلمانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليمي
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي.
ونصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.