حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

ونصت المادة ( 253 ) أيضا على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة؛ بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقبيل رفع الجلسة العامة الأربعاء الماضى، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرق الممتلكات العامة جريمة حرق الممتلكات العامة الجاني قانون العقوبات عقوبة حرق الممتلكات العامة مجلس النواب من وضع

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ

نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحميات

وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:

المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).

ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.

أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجلس النواب اللجنة التشريعية المطبعة الأميرية

مقالات مشابهة

  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
  • السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص