قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، لمتابعة أعمال المرافق والبنية التحتية والطرق بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة، والجهاز.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلي عن المدينة، ومشروعات البنية التحتية ومنها :محطة الرفع الرئيسية لمأخذ مياه الهضبة بنزلة عبدالله بجوار محطة مياه أسيوط بطاقة تصميمة ١٠٠ ألف م٣/ يوم.

وأوضح المهندس ياسر رمضان، أن المرحلة الأولى لمحطة الرفع تبلغ ٢٠ ألف م٣/يوم، حيث تستقبل المياه العكرة من النيل عن طريق خطي سحب بقطر ١٠٠٠ مم بطول ٣٢٤ مترا داخل النيل، ويتم ضخ المياه من المأخذ إلى الرافع الأوسط ( البوستر ) أعلى جبل درنكة من خلال الخط الناقل بطول ١٩ كم قطر ١٠٠٠ مم، حيث تبلغ طاقة المحطة الكلية ١٢٠٠٠٠ م٣/ يوم، وطاقة المحطة كمرحلة أولى ٣٤٠٠٠م٣/ يوم، ويتم ضخ المياه من المحطة إلى الشبكة المغذية للمدينة.

وناقش مسئولو الإسكان موقف جميع مشروعات المرافق بالمدينة، والمعوقات التي تواجه التنفيذ لوضع حلول لها، ثم قاموا بعقد اجتماع مع شركات المرافق بالمدينة، ثم جولة تفقدية بالمدينة ومحطة التنقية.

وفي نهاية جولته بمدينة ناصر الجديدة، أشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكداً مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية خلال فترة زمنية صغيرة.

كما قام مسئولو الإسكان بتفقد جميع خدمات قطاع المرافق بمدينة أسيوط الجديدة، حيث شملت الجولة المرور على محطة المياه بمدينة أسيوط الجديدة، ومحطة الصرف الصحي، ومأخذ المياه على النيل، وبعض مشروعات المرافق الجاري تنفيذها.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على تطوير منظومة عمل المرافق الحالية، وسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات التي تم إصدار تعليمات بتلافيها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط الجديدة البنية التحتية الصرف الصحى العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.

ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.

وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.

ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.

ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر
  • رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرافق والطرق الجارية بالامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق الجارية بالتوسعات الجنوبية للقاهرة الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق الجارية بالتوسعات الجنوبية لمدينة القاهرة الجديدة
  • رئيس الجهاز: طرح محال تجارية ووحدات إدارية وورش للبيع بمدينة الصالحية الجديدة
  • رئيس مياه سوهاج: يتفقد محطات مياه الشرب بالمدينة
  • رئيس الصالحية الجديدة: طرح محال تجارية ووحدات إدارية وورش للبيع بالمدينة
  • "النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • «النواب» يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي