القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد بحق 3 متاجرين بالمخدرات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الخميس، اصدارها ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، أن "اثنين من المدانين ضبط بحوزتهما (۲) كيلو و (530) غراما من مادة الامفيتامين المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومبالغ مالية واسلحة متنوعة".
وأضاف أن "المدان الثالث ضبط بحوزته (400) غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وتابع أن "الاحكام صدرت استناداً لإحكام المادة ۲۸ / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. شهر إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص لأداء فريضة الحج
شددت مديريات العمل بالمحافظات على منشآت القطاع الخاص، بتنفيذ مواد قانون العمل لحفظ حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المادية والإدارية والامتيازات التي كفلها لهم قانون العمل 12 لسنة 2003.
شهر إجازة بأجر لأداء فريضة الحجوقالت مصادر حكومية، إن توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل في 27 محافظة، بضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منشآت القطاع الخاص الرسمي، للتأكد من تنفيذ مواد قانون العمل لضمان استمرار الاستقرار لطرفي عملية الإنتاج العامل وصاحب العمل.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، إلى أن توجيهات وزير العمل، تركزت حول ضرورة التأكيد على أصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، على ضرورة منح العاملين المتقدمين لأداء فريضة الحج، شهر إجازة بأجر كامل، بمناسبة موسم الحج، تنفيذا لأحكام المادة 53 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي نصت على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين أو زيارة بيت المقدس للأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.
إجازات مميزة للعاملين بالمهن الشاقة والخطرةوفي ذات السياق، حفظت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حقوق العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون بمهن شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.
وتمثلت حقوق العمالة بالقطاع الخاص في المهن الشاقة والمناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة العامة للعامل، وعمال المناطق النائية، في الحصول على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة 7 أيام، عن أقرانهم في الوظائف والمهن العادية الأخرى، كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة «العمل حاليا» وهو السلطة المختصة، قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائهم أو أقرانهم في المهن العادية الأخرى، ومدتها 7 أيام مضافة إلى عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية الرسمية التي نص عليها القانون.