أشرف زكي ومواهب المعهد العالي للفنون المسرحية ضيوف معكم منى الشاذلي.. الخميس
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
يحل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة عدد من خريجى المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك يوم الخميس المقبل ضمن حلقات برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة أون.
وخلال اللقاء يتحدث نقيب الممثلين وخريجو المعهد عن مشروع تخرج الدفعة الرابعة النص المسرحي "ألا ترون أن الوقت قد حان .
ويكشف أشرف زكي سبب موافقته على الإشراف على مشروع تخرج هؤلاء الطلاب لاقتناعه بموهبتهم وايمانا بدوره لدعم شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.
كما يتحدث نقيب الممثلين عن قراره الذي أثار جدلا واسعا بشأن منع التيك توكرز من الاشتراك في الأعمال الفنية، مشيرا إلى انه ليس ضد أي موهبة ولكن المسألة وفقا لوجهة نظره تحتاج إلى تنظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف زكي الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي منى الشاذلی أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.