في إطار تحسين دخول الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاع الأسعار.

 

وفي التقرير التالي ترصد "الفجر" تفاصيل مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، للموظفين وأصحاب المعاشات، والتي جاءت كالتالي:


 

- النواب يُقر تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافز  الإضافي


أقرَّ مجلس النواب، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

 

المادة الأولى:

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثانية:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.


ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة:

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

 


المادة الرابعة:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 


المادة الخامسة:

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

 

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال

 


المادة السادسة:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 

 

- إقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

كما أقرَّ مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات، استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

 

ونص القانون على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قرارات الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات الموظفين بالدولة العلاوات الاستثنائية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري

القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.

قوانين الطلاق في القانون المصري

الطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة.

1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.

2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل:
  - الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية).
  - عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر على توفير النفقة اللازمة للزوجة (المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية).
  - الغيبة والهجر: إذا غاب الزوج أو هجر الزوجة لفترة طويلة دون عذر مقبول (المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية).
  - الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر (المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية).

3.الطلاق الخلعي: يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).

الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة  قوانين حضانة الطفل في القانون المصري

قانون الحضانة في مصر يهدف إلى ضمان رعاية الأطفال ورفاهيتهم بعد انفصال الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.

1. سن الحضانة:
  - بالنسبة للبنين، تنتهي حضانة الأم عند سن 15 عامًا.
  - بالنسبة للبنات، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ويمكن تمديدها حتى تتزوج الفتاة إذا كان ذلك في مصلحتها.

2. ترتيب الحضانة:
  - الأم هي الحاضن الأول للطفل، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأم، ثم الأقارب من جهة الأب، وذلك حسب ترتيب معين (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).

3. شروط الحاضن:
  - يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.
  - يجب أن يكون الحاضن مستقيمًا من الناحية الأخلاقية والدينية.
  - يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.

 قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري 

4. حق الزيارة:
  - يحق للطرف الآخر (غير الحاضن) رؤية الطفل وفقًا لجداول زيارة محددة من قبل المحكمة، بهدف الحفاظ على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.

5. نفقة الطفل:
  - يلزم الأب بدفع نفقة للطفل، والتي تشمل تكلفة المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وذلك حسب قدرته المالية.

6. نقل الحضانة:
  - يمكن نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا أثبتت المحكمة أن الحاضن الحالي غير قادر على رعاية الطفل بشكل مناسب.

المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة

الدستور المصري:
- المادة 10: "تُرعى الأسرة بوصفها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."

قانون الأحوال الشخصية:
- المادة 6: تنظم أسباب الطلاق للضرر.
- المادة 9: تنظم الطلاق لعدم الإنفاق.
- المادة 12: تنظم الطلاق للغيبة والهجر.
- المادة 14: تنظم الطلاق للحبس.
- المادة 20: تنظم الخلع وترتيب الحضانة.

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة الخطف بالتحايل والإكراه وفقًا لقانون العقوبات بعد وفاة "فتاة أوبر".. متى تصل عقوبة الإعدام في حالات الخطف خاتمة

قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. من خلال التشريعات المحكمة، يتم تنظيم الحياة الأسرية بعد الطلاق بشكل يضمن الرعاية المناسبة للأطفال ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى
  • وزارة العمل تعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص
  • «المحامين» تصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وأسر المتوفين
  • نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
  • خبر سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو
  • المالية تعلن إطلاق مرتبات شهر مايو بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية
  • للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.. الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين
  • المالية تعلن موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة