عبر نادي قضاة المغرب عن قلقه الشديد، بخصوص استدعاء رئيس النادي لمثوله أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية، ، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وأكد نادي القضاة، في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي أمس السبت أن مشاركة  الرئيس،  عبد الرزاق الجباري، في الندوة العلمية المذكورة ، كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة، وأنه قدم تصورات الجمعية حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء، وهو ما يبقى عملا جمعويا خاضعا، بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية، طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي.


وسجل البلاغ أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة. كما أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها وشارك فيها نقباء ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين، ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة.
وأوضح البلاغ أن للقضاة وجمعياتهم المهنية الحق في المشاركة في النقاشات العامة المتعلقة بالتشريعات ووسائل العدالة والسياسات التي لها علاقة بالقضاء والعدالة عموما بغض النظر عن الجهات المنظمة، وفق ما أوصى به تقرير المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، والصادر بتاريخ 12 يوليوز 2019، تحت عدد A/HRC/41/48، وقررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار حديث لها، صدر بتاريخ 06 يونيو 2023، في الملف 19-63029، المتعلق بالقاضية Ayse Sarisu Pehlivan.
كما أكد  أن حق القضاة في التعبير وفي ممارسة العمل الجمعوي مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي، وأن الندوة المذكورة كانت لها طبيعة علمية محضة، لم تصطبغ بأي شكل من أشكال النشاط السياسي وفق تعريفه المنصوص عليه في الفصل 15 من قانون تأسيس الجمعيات.
وشدد على أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. ويسجل، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.
وأعلن المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع  رئيس “نادي قضاة المغرب”،  عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية. ويَعتبِر، في هذا السياق، أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: نادی قضاة المغرب

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • وضع حجر أساس مسجد نادي قضاة جنوب سيناء بالتجمع السادس
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • حجز تاجر بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية
  • ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
  • عمل أسيوط تنظم ندوة حول قانون العمل الجديد ورعاية المرأة بديروط
  • محافظ أسيوط: مؤتمر نادي القصة الحادي عشر بمكتبة مصر العامة منصة لتنمية المواهب الأدبية
  • المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
  • «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم