حكم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يُندب ختم القرآن كاملًا في صلاة التراويح؛ يُوزَّعُ جزءٌ منه كلَّ ليلة، ويُطلَبُ من الإمام تخفيف الصلاة على المأمومين.
واستشهدت دار الإفتاء، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» متفق عليه، وليس معنى التخفيف ما يفعله بعض الأئمة من الإسراع في صلاة التراويح إلى الحد الذي لا يتمكن معه المأموم من اتمام الركوع والسجود والطمأنينة التي هي فرض تبطل الصلاة بدونه، بل التخفيف هو عدم التطويل مع إحكام القراءة وإتمام الأركان، والطمأنينة واحدة من هذه الأركان.
أما عن عدد ركعات صلاة التراويح، فقد وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات، وصلاها عشرًا، واثنتي عشرة ركعة؛ بحسب الأحوال التي كان عليها، ويمكن القول إن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات، وأكثرها لا حدَّ له، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه من الأفضل صلاتها في المسجد، وإن كان بعض المذاهب يرى أن صلاتها في البيت أفضل إلا لمن خاف الكسل عنها إذا صلاها في بيته، أو كان نزوله يساعد في إقامة هذه الشعيرة؛ كأن كان إمامًا للناس، أو حسن الصوت بالقراءة، أو ممن يُقتدى به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ختم القرآن صلاة التراويح الصلاة الإمام صلاة التراویح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة.. دار الإفتاء توضح
تلقّت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من سائلة تقول: "ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها خلال فترة العدة؟ حيث إنني كنت أستعد للسفر لأداء فريضة الحج عندما توفي زوجي، فاستمررت في الإجراءات وسافرت وأديت المناسك، لكن قيل لي إن حجي غير صحيح، فما الرأي الشرعي في ذلك؟".
وردت الدار على هذا السؤال مؤكدة أن الشرع يوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، استنادًا إلى قول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
وأوضحت الإفتاء أن علماء السلف اختلفوا حول مسألة وجوب لزوم المعتدة للمسكن خلال العدة: فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أنها يجب أن تمكث في بيتها طوال مدة العدة ولا تخرج للحج أو غيره، مستدلين بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ –أخت أبي سعيد الخدري– أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها.
بينما نقل عن بعض الصحابة والتابعين –كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وكذلك الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وذهب الظاهرية إلى ذلك– أن السكنى ليست ركناً في العدة، وبالتالي يجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت ولا يحرم عليها الحج أو العمرة أثناء العدة.
واحتجوا بأن الآية الكريمة دلت على وجوب العدة دون اشتراط السكنى، كما اعتبروا الحديث الوارد في ذلك ضعيفاً أو محمولاً على حالة فردية.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن قول الجمهور هو الراجح لاستناده إلى الحديث الصحيح، لكن القواعد الشرعية تقرر أنه لا ينكر المختلف فيه بل المتفق عليه، وأنه يجوز الأخذ بمذهب المجيزين عند الحاجة ،وبالتالي يمكن الأخذ برأي من أجاز الحج خلال العدة في حالة حجة الإسلام، خاصة إذا كانت فرصة الحج نادرة على المرأة أو إذا كانت قد دفعت تكاليفه الباهظة بالفعل.
وخلصت الدار إلى أن الفقهاء جميعاً –سواءً القائلون بالمنع أو بالإباحة– متفقون على أن من خرجت في عدتها للحج فإن حجها صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام. لذلك فإن القول بأن حج السائلة غير صحيح هو قول غير سديد.