حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟
وأجاب عن السؤال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن بعض الفقهاء يرون أن النظر في المصحف دون تحريك اللسان يُعد قراءة، لكن جمهور العلماء أجمع على أن القراءة الشرعية لا تتم إلا بتحريك اللسان وسماع الإنسان لصوته، أما الاكتفاء بالنظر فقط فيُعد "نظرًا" لا "قراءة"، وبالتالي من أراد ثواب القراءة فعليه أن يُحرك لسانه ويرفع صوته بالقراءة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يقرأ بالنظر فقط دون تحريك شفتيه لا يُعد قارئًا شرعًا، بل هو ناظر في المصحف، وله ثواب النظر لا ثواب القراءة.
ولفت إلى أن من أراد الأجر الكامل عليه تحريك الشفتين على الأقل.
ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، ورد أن بعض المسلمين يقرأ القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان، وعنها ورد أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة، ولا يثاب عليها ثواب القراءة، وإنما هي تدبر للقرآن، ويرجى أن يثاب عليها المسلم.
ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، قال أبن حجر في فتح الباري: ونقل عن بعض العارفين قوله إن الذكر على سبعة أنحاء.. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.
ثواب قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان ، جاء أن قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك اللسان لا تعتبر قراءة ، ولا يثاب عليها ثواب القراءة ، وإنما هي تدبر للقرآن ويؤجر عليها المسلم .
هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاههل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما هو إمراء للقرآن على القلب، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه.
هل يجوز قراءة القرآن بالقلب دون تحريك الشفاه ، ورد فيه أن قراءة القرآن سرًا دون تحريك الشفاه ليس في ثواب قراءة القرآن بصوت، و ضابظ القراءة تحريك اللسان والشفتين وخروج الهواء من الفم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء قراءة القرآن قراءة القرآن بالعين هل یجوز قراءة القرآن أن قراءة القرآن ثواب القراءة
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.