حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 20 مارس للنطق بالحكم علي  المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، بعد إحالة أوراقه فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23 في بولاق الدكرور،  قام المتهم بقتل المجني عليها "داليا.

ج.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق  فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: قتل المجني عليه"محمد.ع.ا" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتى انهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتى تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودى بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المتهم بقتل شقيقه وزوجته بولاق الدكرور مفتي الجمهورية محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

الحكم بالسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"

أيدت محكمة الاستئناف في تونس يوم الجمعة حكما ابتدائيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات مع الغرامة.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية "اللوبينغ" المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، وفق ما ذكرته قناة "نسمة" التونسية.

وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الترخاني إن "الدائرة الجناحية الاستئنافية أقرت حكما ابتدائيا سابقا صدر مطلع فبراير، وقضى بسجن الغنوشي وبوشلاكة مدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية.

وأبرز الترخاني أن النيابة العامة كانت قد استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بالقضية.

وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" قال الترخاني إن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1مليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا. 

مقالات مشابهة

  • مد أجل الحكم على متهم بقضية أحداث المطرية لجلسة 22 مايو
  • ‎الحكم بالسجن 15 سنة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة
  • الحكم بالسجن 15 سنة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة
  • العراق.. الحكم 105 أعوام على شقيقين يمتهنان الدكة العشائرية
  • عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة قاتل اللواء نبيل فراج لـ 3 يونيو
  • تونس.. إحالة 12 شخصا للقضاء في قضية "التآمر على أمن الدولة" بينهم نائب رئيس حركة "النهضة"
  • الحكم بالسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات في قضية "اللوبيينغ"
  • ما الحالات التي تصل فيها عقوبة السرقة للحبس مع الشغل؟.. القانون يجيب
  • وردة الجزائرية في ذكرى وفاتها.. قصة الحكم عليها بالإعدام
  • القبض علي برلماني بعد الحكم عليه بـالسجن 8 سنوات فى 4 قضايا