المسلة:
2025-05-21@15:42:21 GMT

رفقاً بالقوارير

تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT

رفقاً بالقوارير

14 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

قاسم الغراوي

القارورة هي التي تجعل فيها الورود ، وتوضع في مكان آمن لئلا يصيبها خدش ، وخاصة اذا كانت مرصعة بالجواهر والياقوت.

يعد العنف نمط من انماط السلوك الذي يتضمن ايذاء الاخرين ، ويكون مصحوباً بانفعالات . وهو كل فعل او تهديد فيه استخدام للقوة بهدف الحاق الاذى والضرر بالنفس او بالاخرين او بممتلكاتهم.

ويقصد بالعنف الاسري ( الافعال التي يقوم بها احد افراد الاسرة ويلحق ضرراً مادياً او معنوياً او كليهما باحد افراد الاسرة) .

ان العنف الاسري ظاهرة عالمية خطيرة تهدد بنيان المجتمع ، ومن اسباب العنف الاسري ضعف الوازع الديني ، وسوء الفهم وسوء التربية والنشاة في بيئة عنيفة وغياب ثقافة الحوار والتفاهم داخل الاسرة وسوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب وظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.

وتتمثل جرائم العنف الاسري بالعديد من الجرائم ومنها ؛ الضرب بانواعه ، والسب والشتم والاحتقار والحرق والطرد والارغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد والاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي والاهمال العائلي ، والتخويف والاهانة والاستغلال وعدم الاكتراث وفرض الاراء على الاخرين.

والعنف ضد المراة ليس بالضرورة ان يكون بالضرب واسالة الدماء ياستخدام اليد او الالة بل هو المساس بالمشاعر وغمط الحقوق ومصادرة الراي والتعامل بعدم الاحترام.

للاسف لاتوجد قوانين تحمي المراة والطفل ولا تشريعات في بلداننا العربية كالتي نقرا او نسمع عنها في البلدان الغربية كما لا تقوم الحكومات بتطبيق بنود الشريعية الاسلامية فيما يخص النساء لصيانة هذه الحقوق.

نؤكد على ضرورة الاسراع في تشريع قانون الحماية ضد العنف الاسري والتاكيد على اهمية برامج التاهيل والرعاية اللاحقة لمنع تكرار تلك الجرائم ، وتشديد العقوبة لمثل هذه الجرائم.

كما يجب التاكيد على دور منظمات المجتمع المدني خصوصا المختصة في قضايا المراة والطفل ، اضافة الى اهمية التوعية القانونية لجرائم العنف الاسري في المدارس والجامعات وضرورة ان يمارس الاعلام دوره من قنوات فضائية وصحف ومجلات ومواقع الكترونية واذاعات بشرح مضامين الحماية من العنف الاسري واشاعة ثقافة احترام حقوق المراة والطفل وحقوق الانسان عموماً.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العنف الاسری

إقرأ أيضاً:

بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟

الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.

وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة

وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".

وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.

إعلان

وعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.

ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".

وزير العدل الجزائري:  نملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة (المجلس الشعبي الوطني) عقوبة مجمّدة

يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".

وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".

وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".

تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام (المجلس الشعبي الوطني) قرار سيادي

يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".

ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.

إعلان

وبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام  قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على  أن الإسلام دين الدولة".

وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.

واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.

التزامات دولية

ويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.

ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.

ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.

وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.

إعلان

لكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.

ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.

ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.

مقالات مشابهة

  • الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل في المرج
  • قومى المراة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها
  • المستشارين يسائل رئيس الحكومة حول الحماية الاجتماعية
  • بيت الشعراء وملتقى المراة يستضيفان جرار والعواودة في اصبوحة شعرية في كلية اربد الجامعية
  • بيولوجيا العنف
  • فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
  • ترافعي 2025: الجامعات اللبنانية تترافع دفاعًا عن المرأة والطفل في زمن الحرب
  • وزير الخارجية الفرنسي: العنف العشوائي حوّل غزة إلى مقبرة
  • تركيا.. وزير الصحة يعلق على الولادة القيصرية
  • بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟