جدول تشغيل العيادة الخارجية بنقابة الصحفيين خلال الأسبوع الرابع من مارس
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الاجتماعية لنقابة الصحفيين عن جدول تشغيل العيادات الخارجية الخاصة بأعضاء النقابة خلال الأسبوع الرابع من مارس على النحو التالي:
د.محمد عبد الحميد عبد ربّه - استشاري ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية قصر العيني و الموعد: السبت 23 مارس - من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.
د.محمد عبد الحميد حسنين - استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية: الأحد 24 مارس - من 11 صباحاً حتى ١ ظهراً.
د.عمرو غريب - أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان
▪ الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً و الموعد: الأحد 24 مارس - من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.
د.وسام حسين - استشاري الأطفال وحديثي الولادة
▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي و الموعد: الاثنين 25 مارس - من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.
د.أحمد نجيب - استشاري ومدرس أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني و الموعد: الثلاثاء 26 مارس - من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.
اقرأ أيضاًأمسية فنية للراحل حلمي بكر فى «نقابة الصحفيين».. بحضور أرملته وإبنته (صور)
نقابة الصحفيين: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 127
لخدمة الأعضاء.. فتح منفذ لـ«بتروتريد للغاز» بنقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين تشكر السلطات المصرية على تسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين من 11 صباحا
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.