عقوبة التهرب الضريبي.. تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى السجن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كشفت الصفحة الرسمية للضرائب المصرية، عن عقوبة التهرب الضريبي طبقا لقانون 67 لسنة 2016، الذي يؤكد أنّ أي مواطن يعمل في أنشطة صناعية أو تجارية، أو يخفي أي نشاط، يندرج تحت التهرب الضريبي.
عقوبة التهرب الضريبيوبحسب القانون، تخضع الخدمات والسلع تخضع لضريبة القيمة المضافة، سواء تم البيع بشكل تقليدي أو عبر المنصات الإلكترونية، حيث يجب على التاجر التوجه لأقرب مأمورية من أجل التسجيل الضريبي، وإلا يتعرض لعقوبة التهرب الضريبي.
وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أنّ التاجر يجب أن يبلغ عن قيمة أعماله التجارية بشكل سنوي، مهما كان رقم أعماله بالنسبة للسلع المختلفة في جدول الضرائب، على أن يصدر التاجر فواتير مرتبطة بتعاملاته التجارية التي يضاف عليها 14% وفق قانون الضرائب، على أن يلتزم بتقديم إقرار إلكتروني عن حجم أعماله، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.
غرامة التهرب الضريبيوفقًا للمادة 67 من قانون العقوبات للضريبة لسنة 2016، نصت على أنّ كل شخص تهرب من دفع الضرائب يتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه.
عقوبة عدم إخطار الضرائب بإيجار الوحدة السكنية خلال 30 يوماحذّرت مصلحة الضرائب، الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية من التراخي وعدم إخطار مأمورية الضرائب المختصة.
غرامة مالية لعدم إخطار مأمورية الضرائبووفق القانون، فإنّ العقوبة في تلك الحالة تصبح متدرجة، وتبدأ بالغرامة بخصوص عدم الإخطار عن واقعة التأجير مدتها 30 يوما من تاريخ التأجير، وبعد ذلك يتم تحويل ملف مالك الوحدة إلى المحكمة المختصة.
عقوبة التأخير في تقديم إقرار ضريبيوفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية على من يمتنع عن تقديم إقراره الضريبي في موعده، أو قدمه بمعلومات وبيانات غير صحيحة، وجاء الحد الأدني للغرامة المالية 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه.
حالات التهرب من أداء الضريبة- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة لـ«لجنة الحصر والتقدير» بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون حق.
- إبداء بيانات بعيدة عن الواقع أو الحقيقة عند الحضور أمام اللجنة.
- تقديم مستنذات مزورة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة عنه دون حق.
قانون الضرائب العقاريةوحدد قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
قيمة الضرائب على بيع الوحدات السكانيةوأكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوحدات السكنية التي تخضع لضريبة الثروة العقارية والضريبة، يجب ألا تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه للوحدة، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن الخصم على تكاليف ضريبة الثروة العقارية.
وأضاف الضباغي، أنّ الضريبة العقارية تفرض حال بيع وحدة سكنية فقط، وتتضمن ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية للوحدة، وإذا ثبت أنّ نفس الشخص باع أكثر من وحدة سكنية في عام واحد، تصنف الحالة هنا «واقعة احتراف للبيع» ويتم المحاسبة على أنّها إيرادات نشاط تجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة التهرب الضريبي التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضرائب على أن
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".