مفتي الجمهورية: حق المرأة في الميراث ضمنه الإسلام (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تحدَّث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن ترجمة المسلمين العملية لقيمة الرحمة، مشيرًا إلى كيفية تحويلهم لها إلى منظومة متكاملة يطبّقونها في جوانب متعددة من الحياة؛ سواء في الأسرة، والمجتمع، أو في المستشفيات، وكذلك في إنشاء الأوقاف لخدمة الإنسان والحيوان.
هل زكاة الفطر حبوب أم مال وما الوقت المناسب لإخراجها؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو) مفتي الجمهورية يكشف حقيقة وجود علامات لليلة القدر الإسلام وميراث المرأةوأوضح خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، أن الشرع الإسلامي لم يقتصر على فرض الزكاة فقط، بل وسَّع دائرة الإنفاق وتنوَّعت أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، مشدِّدًا على أهمية التبرعات والصدقات والهدايا والصلوات في سبيل الله.
وأكد فضيلته أن الوقف في الإسلام يُعَد قربة لله تعالى، ويعتبر مشروعًا يأتي بفائدة عظيمة؛ إذ يتم تخصيص الأموال والأصول لتنفيذ مشاريع خيرية سواء كانت فردية أو جماعية، وأشار إلى أن التجربة المصرية في مجال "الوقف" كانت مثالية ومُلهمة للغرب، إذ استفاد منها في تأسيس مؤسسات خيرية ودعم البحث العلمي لصالح تنمية المجتمع.
وفي إجابته عن سؤال حول حكم انحياز الزوج لزوجته على حساب شقيقته، شدد المفتي على ضرورة التأسي بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الجميع، مؤكدًا أنه يجب إدارة الخلافات العائلية بطريقة محترمة وحضارية.
وفيما يتعلق بسؤال آخر حول حق المرأة في الميراث، أكد المفتي أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أي محاولة لحرمانها منه، مشيرًا إلى أن العادات والتقاليد السلبية هي التي ساهمت في ترسيخ فكرة حرمان المرأة من حقوقها، ودعا إلى تصحيح هذه الفكرة وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
واختتم المفتي حديثه بالتأكيد على أن حرمان المرأة من حقوقها في الميراث يُعَد من الأمور المحظورة شرعًا، وينبغي تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة؛ حيث أن القرآن الكريم وضع قواعد محددة لتوزيع الميراث تحقق العدل والمساواة بين الأفراد، والذي بدأ بتوجيهات بالوصية للأبناء؛ حيث أن الله تعالى أرحم بالناس من أنفسهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي مفتي الجمهورية صدى البلد ميراث زكاة الفطر حمدي رزق مفتی الجمهوریة فی المیراث
إقرأ أيضاً:
المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.
وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.
وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.