عقوبة التلاعب بأسعار الخبز السياحي بعد تراجع الدقيق.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار بعض السلع الغذائية المهمة، بعد انفراجة السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية، مما أدى إلى التراجع في سعر طن الدقيق المستخدم في الخبز السياحي المترتب عليه انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي، والخبز الحر بالأسواق، لكن لا تزال بعض الأفران لم تعدل الأسعار الجديدة.
عقوبة التلاعب بأسعار الخبز السياحيوقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وضعت لهم الدولة والقوانين عقوبات رادعة، للسيطرة على الأسواق وضمان وصول الخدمة بالسعر الحقيقي للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937حدد في المادة 345، حدد عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية المختلفة، ويندرك تحتها التلاعب بأسعار الخبز السياحي.
وأكد «عبد المجيد»، أن المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».
عقوبات رادعةولفت الخبير القانوني إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من القوانين المهمة التي حددت عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار، إذ وضعت غرامة تحصيل لا يقل عن 2% ولا يتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، كانت أعلنت وزارة التموين عدد من الإجراءات التي تتخذها لضبط سعر الخبز الحر بالأسواق، وعلى رأسها تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر رغيف الخبز الخبز السياحي سعر الخبز السياحي تراجع سعر الدقيق الخبز السیاحی أسعار الخبز
إقرأ أيضاً:
صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
تقدمت إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى إنتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج") وبمواجهتها أقرت بإختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة بث الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة ١٨٨ من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.