هل تفتيش الزوجة لهاتف زوجها يعاقب عليه القانون.. تعرف إلى ذلك
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يتساءل هل هناك عقوبة تفتيش هاتف الزوج من قبل الزوجة؟
أجاب عن الاستفسار المستشار محمد جاويش، وقال إنها إشكالية أجتماعية تفرضها غريزة الغيرة أغلب الأحيان ويفرضها الفضول وحب الاستطلاع في أحيانٍ أخرى، غير أن ما لا يدركه الكثير من الناس أن ذلك الفعل جرم في قانون العقوبات، والقانون لم يفرق في ذلك بين صلة الأطراف كون الصلة الاجتماعية كمثال الزوجة التي تفتش في هاتف زوجها ليست بالضرورة سبباً في القضاء على مساحة الحرية أو المساحة الشخصية.
وأوضح أن تقييد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية لا يغتفر لأنها أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها لا قوام للحياة بدونها فهي محورها وقاعدة بنيانها، وثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها وينبغي دوماً - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها ودفعاً لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها.
وقال: من أجل ذلك فرض الشارع في المادة 431 من القانون رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات عقوبة الحبس والغرامة لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه فاسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات وردت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.
وعلى ذلك لم يفرق القانون بين ذوي الصلة أو الغير بمن تم الاعتداء على خصوصيته طالما أن من تعرض لذلك رغب في استخدام حقه القانوني في الإبلاغ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول موقف الشريعة من طاعة الوالدين إذا أمرا الابن بتطليق زوجته، رغم أنها صالحة، والحياة بينهما مستقرة وسعيدة. وجاء السؤال كالتالي: "هل يجب عليّ طاعة والديّ إذا طلبا مني تطليق زوجتي، وهل أكون عاقًّا إن رفضت؟"
أجابت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية بأن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور ليست من البر، ولا يجب على الابن أن يُنفّذ طلب والديه بتطليق زوجته، طالما لا يوجد سبب شرعي أو ضرر ظاهر يستوجب ذلك.
كما أكدت أن رفض هذا الطلب لا يُعد عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم، بل الواجب على الابن أن يتعامل مع والديه بالحكمة واللين، ويجتهد في إرضائهما دون أن يفرّط في حقوقه أو يخرب بيته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقات الإنسانية، وأعطت الإنسان حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ومنها الزواج واستمراره أو إنهاؤه.
وهذه الأمور تُترك لاختياره الحر في إطار الضوابط الشرعية، ما دام قراره لا يُفضي إلى معصية أو ضرر.
وشددت الإفتاء على أن الزواج والطلاق من الأمور الشخصية التي تُبنى على التقدير الذاتي، والرغبة، والحاجة، ولا يملك أحد، مهما كانت منزلته، أن يفرض على غيره قرارًا فيها، مادام الشخص بالغًا، عاقلًا، مسؤولًا عن اختياراته.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام ابن تيمية، الذي أوضح أن الوالدين لا يملكان أن يُجبرا ولدهما على الزواج أو الطلاق، وأن الابن أو البنت إذا رفضا الزواج بمن اختاره لهما الأب أو الأم، فلا يُعتبران عاقَّين.
وأشار إلى أن العِشرة الزوجية لا تُقارن بطعام قد لا يشتهيه المرء، فكيف يُلزم الإنسان بالعيش مع من لا يرغب فيه أو يُجبر على فراق من يحب، دون مبرر شرعي؟
بهذا، أكدت دار الإفتاء أن البر بالوالدين لا يعني الانصياع لأي طلب يترتب عليه ظلم للنفس أو للغير، أو يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها دون سبب مشروع.