تحرش بها.. فتاة جامعية تقتل شابًا أمام المارة بالمقطم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت منطقة المقطم جريمة قتل عندما أقدمت فتاة على قتل شاب تحرش بها واعتدى على أبيها بالضرب أثناء دفاعه عنها.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بوجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة المقطم.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة بسلاح أبيض، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان برفقة صديقه وقام بمعاكسة فتاة تسير برفقة والدها وعندما حاول الأب المسن الدفاع عن ابنته من تحرش الشابين قام المتوفى بالتعدي عليه بالضرب المبرح، أن الفتاة عندما شاهدت والدها يتعرض للضرب استلت سلاح أبيض وقامت بطعن أحدهما واردته قتيلا، وفر الآخر.
وألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة وأبيها وصديق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرب المبرح المسن بمعاكسة بمنطقة المقطم
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".