عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جمعيته العامة الأولى، الأربعاء الماضي، لانتخاب مجلس أمناء التحالف، استجابة لدعوة الرئيس السيسي بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد.

لجنة تأسيس التحالف

واستعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أول انعقاد لها.

مجلس أمناء التحالف الوطني

وخلال الاجتماع جرى انتخاب 21 عضوا في مجلس أمناء التحالف الوطني، من أعضاء الجمعية العامة، تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة، وتطبيقا للقانون سيعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بعدد 25 عضوا وينعقد لممارسة مهامه.

قانون التحالف الوطني

وبحسب الفصل الثالث من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والخاصة بإدارة التحالف، نصت المادة 7 على أن التحالف يتكون من الجمعية العامة، مجلس الأمناء، مكتتب تنفيذي، والأمانة الفنية.

وتتضمن المادة 8 من قانون التحالف، أن يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عـن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.

وبحسب المادة 9 من القانون، تنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني التحالف الوطني مجلس أمناء التحالف أمناء التحالف الوطنی مجلس أمناء التحالف الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

توضيح مهم من أستاذ قانون دستوري بشأن تقديم الحكومة لاستقالتها (فيديو)

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها وهذا الأمر فسره الدستور، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقا للمادة 174 للدستور المصري.

أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) أحمد موسى: تغيير وزاري كبير.. ونشهد حركة المحافظين بجانبها أو بعدها

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، "المادة 147 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

نص المادة 146 من الدستور 

وأضاف "نصت المادة 146 من الدستور المصري على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، والمادة 174 تنص على أن إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أنه في حالة إقالة الحكومة لا بد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقا للمادة 147 للدستور المصري، موضحًا أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا بد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بالمنطقة
  • كيف دعم قانون العمل الأهلي مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية؟
  • البرلمان يستكمل إجراءات قراره بالموافقة على جداول الموازنة ويرسله لوزارتي المالية والعدل
  • التحالف الوطني يوزع 32 رأس ماشية على 16 أسرة من الأولى بالرعاية في أسيوط
  • فوز محمود أبو الخير في انتخابات مطوري القاهرة الجديدة
  • بعد قبول الاستقالة.. ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للدستور ولائحة النواب
  • توضيح مهم من أستاذ قانون دستوري بشأن تقديم الحكومة لاستقالتها (فيديو)
  • 10 اختصاصات لـ "مجلس أمناء التحالف الوطني التنموي" بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • ما هي الإجراءات المنتظرة مع تشكيل الحكومة الجديدة؟
  • وفقا للدستور.. تعرف على ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة