كيف ساهمت تعديلات قانون الزراعة في حماية الأمن القومي الغذائي والرقعة الزراعية؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور.
وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التنمية المستدامة نقابة المهندسين وزير الزراعة الأمن القومي تشديد العقوبة الرقعة الزراعية مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.