البنك الأهلي يفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات.. تعرف على شروط وطرق التقديم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي 2024 لعدد من الكليات والتخصصات، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية، وهو ما يأتي فى إطار حرص البنك على توفير فرص تدريب للطلبة للتمكن من فهم آلية العمل في البنوك والمجال المصرفي بشكل عام، وتزويدهم بالمهارات الكافية اللازمة.
وحدد البنك الأهلي الشروط والكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب والتى تشمل، أن يكون المتقدم طالبًا في إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى كونه مقيدًا في الفرقة الثانية أو الثالثة، وأن يكون تقدير السنة الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك تشمل الكليات والتخصصات المطلوبة:
• كلية تجارة، أقسام (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).
• كليات إدارة الأعمال أقسام (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).
• كليات اقتصاد وعلوم سياسية أقسام (اقتصاد، إحصاء).
• كليات تكنولوجيا المعلومات.
• كليات حاسبات ومعلومات.
• كليات هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).
• كليات حقوق.
موعد التقديم:
يبدأ التقديم في برنامج التدريب اليوم الأحد الموافق 19 مايو ويستمر حتى السبت 25 مايو، ولا يتم النظر في الطلبات التي تم تقديمها قبل أو بعد هذه التواريخ.
المستندات المطلوبة:
• صورة من بطاقة الرقم القومي.
• إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.
• مدة التدريب تصل إلى 4 أسابيع.
خطوات التقديم:
يتم الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري
ثم الضغط علي كلمة Careers.
وبعدها يتم الضغط علي كلمة Internship.
ثم يتم اختيار NBE Internship 2024.
وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات والتأكد من صحتها.
لينك التقديم
https://nbe.taleo.net/careersection/careersection/ex/jobdetail.ft
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي التدريب الصيفي البنك الاهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه