يعد مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في استيراد السيارات والذي أقره مجلس النواب، بهدف السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، كما يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية الشروط الواجب توافرها في السيارة والمستورد كالآتي:

 


الشروط الواجب توافرها في المستورد



١- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.


٢- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.


٣- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.


٤- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.


٥- لا يشترط أن يكون صاحب السيارة المالك الأول لها.

 


الشروط الواجب توافرها في السيارة


١- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.


٢- أن تكون السيارة مستعملة للركوب الشخصي.

 


ويسمح القانون للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.


ونص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.


وقد حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المصري المستورد الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، وكذلك السيارة التي يتم استيرادها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المصريين بالخارج الضرائب الشروط الواجب توافرها فی

إقرأ أيضاً:

لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة

صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.

وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.

وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.

وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.

وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.

وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.

وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي

مقالات مشابهة

  • تقدير خاص للمصريين.. إمام المسجد الحرام يكرم قيادات بعثة السياحة
  • الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
  • جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • رئيس بعثة الحج: لن يسمح بدخول المشاعر المقدسة لأي شخص لا يرتدي بطاقة نسك
  • طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين برقم السيارة
  • جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول
  • جنازة عسكرية مهيبة لشهيد الواجب مدير الإدارة العامة للمرور بمسقط رأسه في المنوفية
  • الطرق السيارة تدرس رفع التسعيرة لتحقيق التوازن المالي بعد إطلاق مشاريع المونديال
  • لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة