دائرة الإفتاء تجيب على سؤال حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد

أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية، السبت، فتوى في حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض فسيل الساحات والتنظيف والوضوء.

اقرأ أيضاً : ما حكم صيام عشر ذي الحجة بحسب دائرة الإفتاء الأردنية؟

السؤال: ما حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد لأغراض غسيل الساحات والتنظيف والوضوء، علماً أن هذه المياه تُستصلح في محطات التنقية بالمعالجات الكيميائية والفصل الفيزيائي للنجاسات، وأصلها المياه العادمة المستعملة للأغراض المنزلية؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الحكم الشرعي لمياه الصرف الصحي أنها مياه متنجسة، ولو كثرت كمياتها، بسبب تغير صفاتها، فلا يصحّ الوضوء ولا الطهارة بها، بل يحرم استعمالها، ويجب التوقّي عنها؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [البقرة: 222]، ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (الطُّهور شَطْرُ الإيمان) رواه مسلم.

وتطهر المياه المتنجسة بالمكاثرة، أي بإضافة كمية كبيرة من المياه، بحيث يرجع المجموع منهما ماءً على صفته الأصلية خالياً عن النجاسة وآثارها من الرائحة واللون والطعم، قال شيخ الإسلام محي الدين النووي رحمه الله تعالى في [منهاج الطالبين/ ص9]: "ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس، فإنْ غيَّره فنجسٌ، فإنْ زال تغيُّره بنفسه، أو بماءٍ؛ طَهُرَ، أو بمسك وزعفران فلا".

وأما طريقة التنقية المذكورة في السؤال بالمعالجات الكيميائية، والفصل الفيزيائي للنجاسات عن المياه فليس كافياً للحكم بطهارة الماء، ذلك أن الماء لم يتخلص من النجاسة حقيقة، ويؤيد ذلك أن المواصفة القياسية الأردنية لمياه الصرف الصحي المنزلية المستصلحة رقم 893/ 2021 ذكرت في بنودها أنّ هذه المياه لا تستعمل في جميع الأغراض، بل ضيقت مجالات الاستفادة منها، فلا تستعمل في الشرب، أو سقي الأشجار مأكولة الثمار نيئة أو مطبوخة، أو تغذية المياه الجوفية المستعملة للشرب.

اقرأ أيضاً : هل تسقط الأقساط عن المدين بوفاة الدائن في الأردن؟ "الإفتاء تجيب"

وعليه؛ فإنّ مياه الصرف الصحيّ المستصلحة تعدّ نجسة في حكم الشرع، ولا يجوز أن تستعمل في الوضوء أو تنظيف البدن أو الثياب، ويجب اجتناب استعمالها في تنظيف المساجد احتراماً لها، ولأنها مكان الصلاة الذي تشترط فيه الطهارة. والله تعالى أعلم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المساجد دائرة الإفتاء العام المياه

إقرأ أيضاً:

ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب

سيدة كانت فى العمرة ووجدت مبلغا من المال، فقامت بإرجاعه مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة آخذها أم أتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها".

واستكمل: "الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم إجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه سيعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن يأخذها".

دعاء ابطال السحر .. أدعية وآيات لا يقدر عليها ساحر ولا جاندعاء لطرد النكد والحسد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب

وأضاف: "أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه".

حكم اللقطة .. تعرف بالمناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.. اللقطة هى اسم لما يُلتقط، فهو اسم للشيء الذي يجده إنسان فى موضع غير مملوك كالطريق.

وفي رد على سؤال: أنا سائق تاكسي ووجدت 5000 جنيه، فهل هذا رزق ساقه الله لى فآخذه؟؛ أوضحت دار الإفتاء: إن ما وجدته لُقطة، واللقطة هو المال الذي يجده الإنسان في الطريق أو الأماكن العامة ولا يعرف صاحبه يسمى لُقطة، فيجب على من وجد لُقطة أى شيء ليس ملكه أن يعرفها والآن تعريف اللقطة يتأتى بتسليمها الى مركز الشرطة.

أحكام اللقطة

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد، لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

طباعة شارك أحكام اللقطة حكم اللقطة حكم من وجد مالًا لا صاحب له

مقالات مشابهة

  • ما حكم من وجد مالًا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أطعمة ومشروبات صيفية تسهم في ترطيب الجسم وتقليل احتباس المياه |فيديو
  • السوداني يفتتح مشروع تقوية المياه في مناطق تكريت
  • هل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة .. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر
  • «نعمة المياه مقوم أساس للحياة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة غدا الجمعة
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح
  • المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح