أستاذ قانون دولي: هناك محاولة لتغيير الأوضاع في النيجر بالقوة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تحدث الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، عن الأزمة في النيجر وكشف عن رأيه القانوني لما حدث، مؤكدًا أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع بالقوة في النيجر.
وقال بودن خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن هناك اتفاقية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتيح النظر في الأمور المشتركة ومنها الحفاظ على أنظمة ولا يكون التحول فيها بالانقلابات.
وأضاف أن هذه المجموعة من الانقلابيين في النيجر ليست لها صفة قانونية لتتحدث باسم دولة النيجر، وليست لها صلاحية إلغاء الاتفاقيات من هذا النوع، خصوصًا أن ذلك يجب أن يحدث عن طريق البرلمان.
وعن تدخل فرنسا عسكريًا في النيجر بسبب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بينهما قال إن فرنسا لن تتدخل بسبب الإلغاء لأنه باطل، لكن فرنسا يمكنها التدخل لحماية السلم في النيجر خاصة مكافحة الإرهاب وحماية رعاياها لكن لا يمكن لها أن تتدخل بسبب حدوث انقلاب عسكري.
وتابع: "المهمة الآن على منظمة غرب إفريقيا والتي لها صلاحية التدخل في النيجر بسبب الانقلاب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانقلابيين في النيجر الأزمة في النيجر القاهرة الإخبارية انقلاب عسكري دول غرب أفريقيا قناة القاهرة الإخبارية فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".