تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 70 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي الخاص بموازنة المؤسسة العلاجية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة سبعمائة وستة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة وتسعين ألفا وسبعة وسبعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 71 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة تسعة وستين مليارا ومائة وخمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وستين جنيها.


ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 72 لسنة 2024 الخاص بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة اثنين وأربعين مليارا وثلاثمائة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي كذلك القانون رقم 73 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثلاثة وعشرين مليارا ومائتين وسبعين مليونا ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانية وستين جنيها.
ووقع رئيس الجمهورية القانون رقم 74 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة مائتين واثني عشر مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسى القانون رقم 75 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة أربعة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 76 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة ثمانية مليارات وتسعمائة وثلاثين مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف ومائتين وستة جنيهات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي للسنة المالیة 2022 القانون رقم

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.

(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابالرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانية

مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.

(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
 

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية نظام القائمة

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
  • يتقدمهم السوريون.. ألمانيا تمنح جنسيتها لعدد قياسي في 2024
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • الرقابة المالية توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بالهيئة
  • بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ