الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
كما يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة، ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة نصيف، بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية.
وينظر أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد.
ويناقش تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة مقدمة من: النائبة سامية أنسي، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المالية والاقتصادية قوانين
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.