زنقة 20 | الرباط

يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء.

ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري.

ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا، إقليميا و وطنيا”.

و يرى متتبعون للشأن المحلي بالدارالبيضاء ، أن رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء ستخلق تصدعا كبيرا للحزب بالجهة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن سباق الرئاسة ينحصر بين ثلاثة أسماء تنتمي جميعها لحزب الاصالة و المعاصرة ، وهي أحمد بريجة وعبد القادر بودراع وكنزة الشرايبي.

إلا أن حالة التنافي تجعل المرشحين الثلاثة في “حالة تسلل” إلا إذا استقالوا من مناصبهم الحالية.

و البداية مع ابريجة الذي يتواجد في حالة تناف لكونه نائب برلماني ، حيث تنص المادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة”.

و فيما يتعلق بعبد القادر بودراع ، فهو أيضا يقع في حالة تناف لكونه نائب رئيس مقاطعة الحي الحسني.

ووفق المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم ، فإن الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.

أما كنزة الشرايبي ، فتوجد بدورها في حالة تناف بصفتها رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حسب المادة السابقة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيلالجيل الديمقراطي ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان «تحديات الانتخابات البرلمانية 2025»السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيءالهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الانتخابات البرلمانية القادمة المقاعد الفردية

مقالات مشابهة

  • في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
  • مجلس جهة سوس ماسة أمام أزمة غير مسبوقة بعد تصدع أغلبية الأحرار و"البام" والاستقلال
  • العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
  • هل نشأ كوننا داخل ثقب أسود في كون آخر؟
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • الانتقال الذي لا ينتقل !!
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • تعرف على قانون التمرد الذي فعّله ترامب وحالات استخدامه السابقة