اليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
أكد النائب هاني سري، في طلبه، أن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بعدد من التوصيات كالتالي:
- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
- يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
- يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
- فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
- يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
- أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ سوق رأس المال أن یکون
إقرأ أيضاً:
انتهاء اليوم الأول من التصويت بلوس انجلوس فى انتخابات مجلس الشيوخ
أغلقت لجنة الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، التصويت في اليوم الأول من الاقتراع فى لوس أنجلوس التوجه إلى مقر السفارة المصرية، والتي تنتهي في التاسعة مساء أمس الجمعة بتوقيت لوس أنجلوس، والسابعة صباح السبت بتوقيت القاهرة، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءاتتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها الإبلاغ البعثات المعنية بها.
تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه أسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتى الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردى ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابى الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى بسرية فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقتين.
يضع كل منهما مطوية فى الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.