عدم شمول الفئات التي توتر الشارع.. استراتيجية جديدة لتمرير العفو العام-عاجل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن وجود توافق سياسي على تعديل وتمرير قانون العفو العام بصورة تمنع توتر الشارع، مبيناً أن ملامح التعديل ستظهر خلال الفترة القادمة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون العفو العام لا يمكن عرضه في البرلمان دون اتفاق سياسي بين قادة الكتل وهذه حقيقة يجب ان يعرفها الرأي العام"، لافتا الى ان "طرح هذا التعديل في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب جاء بناءً على توافق وليس اجتهاد كتلة دون اخرى".
واضاف ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية على تمريره لكن نأمل من اللجنة القانونية ان تضع ضوابط محددة تمنع بموجبها شمول الفئات التي من الممكن ان يؤدي خروجها الى ضرر وتوتر في المجتمع العراقي".
وأوضح الجبوري أن "من تلطخت يداه بدماء الابرياء لن يشملهم القانون"، مؤكداً ان "هناك حرصاً على ان تكون النقاط المحددة في التعديل ملائمة وعادلة ومنصفة، وان الفترة القادمة ستكشف ملامح أكثر عن طبيعة التعديلات".
هذا واجل مجلس النواب، خلال جلسة الاربعاء، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية، ويعد هذا القانون العفو أحد أبرز شروط الكتل السنية أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة، التي ضمت الإطار التنسيقي والكتل الكردية، والذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويبلغ اجمالي السجناء المحكومين في العراق اكثر من 70 الف سجين، فيما لاتوجد تقديرات واضحة عن عدد السجناء الذين تم اعتقالهم وحكمهم بسبب "المخبر السري" وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.