عند نقل المؤسسة إلى شخص آخر.. ما هى طريقة تحويل السجل الضريبي للمستخدم الجديد؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المتابعين، نصه: "نقلت المؤسسة من شخص إلى شخص آخر، كيف هى الطريقة حتى يتم نقل السجل الضريبي للمستخدم الجديد؟".
وأضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ثم تقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب غير المباشرة- ضريبة القيمة المُضافة".
عزيزي ناصر، في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ثم تقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) August 6, 2024ونوهت إلى أنه يلزم بعد ذلك إرفاق المستندات الداعمة، وفي حال تمت الموافقة على إيقاف الرقم الضريبي، يتعين على المالك السابق تقديم طلب ايقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع، في حال وجود فروع أخرى مفعلة، من خلال الدخول إلى حسابه في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة.
وأشارت إلى أنه بعد الموافقة على الطلب، يتم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد، وسيتم إصدار رقم مميز ورقم ضريبي آخر خاص للمكلف الجديد.
واختيار أيقونة تحديث/إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة، وبعد الموافقة على الطلب طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد، سيتم إصدار رقم مميز ورقم ضريبي آخر خاص للمكلف الجديد.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمارك الزكاة الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة فی حال من قسم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.