#سواليف

تواصل عدة لجان منظمة عملها الدؤوب في محاولة لتأمين #الإفراج عن #الكاتب_الصحفي_السجين والذي أدين بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية #أحمد_حسن_الزعبي.
ورفض رئيس الوزراء الأردني الحالي بشر الخصاونة استقبال وفود تمثل أنصار الزعبي و الراغبون بالبحث عن حل لإخراجه من #السجن.
واعتبر ذلك الرفض بمثابة إشارة مبكرة الى ان السلطات المعنية ليست بصدد الموافقة على حلول يقترحها عدد من انصار ورموز الحريات العامة والحقوقيين في البلاد الان.


وصدرت إشارة للمركز الوطني لحقوق الانسان قبل يومين توحي بالبحث في ملف تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية.
وتطالب هيئة حقوقية لمناصرة الزغبي بتوفير ملاذات قانونية لتأمين الإفراج عنه اما بالعمل على تمييز قرار السجن الصادر بحقه لمدة عام وهي خطوة من صلاحيات وزير العدل او بالإفراج عنه بعفو خاص أو باتخاذ قرار من صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية بان يقضي عقوبته خارج السجن.
تتدحرج النقاشات حول الكاتب الزعبي على أكثر من صعيد في البلاد حاليا.
تقريبا بصفة يومية أو أسبوعية تصدر بيانات أو تنشر مقالات بسبب الشعبية التي يتمتّع بها الكاتب الزعبي بعد إدانته بتهمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية.
لكن مسألة وجود الزعبي بالسجن بدا انها تلفت الأنظار أكثر لتطبيقات قانون الجرائم الالكترونية تحديدا خصوصا بعد ضمانات مرجعية و حكومية في الماضي بأن لا تستخدم نصوص هذا القانون للحد من الحريات العامة وحريات الكتابة والتعبير والنشر.
ويفسر ذلك هو التوجيهات التي صدرت للمركز الوطني لحقوق الانسان لمراجعة بعض نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
ويعني ذلك سياسيا أن العائد الذي تسبب به على سمعة البلاد وسجل حقوق الانسان في الاردن والحريات العامة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بدأ يخلو من الضمانات التي قيلت علنا بخصوص التطبيق على أساس حماية المجتمع وليس تقليص مقدار الحريات خلافا لأن العوائد والمكاسب نادرة قياسا بالضجيج الذي اثاره هذا القانون.
والانطباع يتراكم الان او اليوم بان مراجعة ما يمكن أن تطال لاحقا قانون الجرائم الإلكترونية خصوصا مع وجود عقوبات مغلظة في نصوصه ومسالة سجن الزعبي ساهمت في تسليط الأضواء على هذا القانون الذي لا يوفر ضمانات أمام المحاكم وسلطات القضاء بأن لا تصدر قرارات أو عقوبات مغلظة وشديدة الوطأة.
قانون الجرائم الإلكتروني الأردني تحت الأضواء مجددا والمنظمات والجهات الحقوقية المشتبكة والمعنية ترى فيه سيفا مسلطا على حريات التعبير خصوصا مع وجود نحو سبعة نشطاء سياسيين وشخصيات سياسية أخرى إما خلف القضبان أو برسم المحاكمة والتحقيق على مستوى النيابة الآن بسبب مخالفة نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
والإشارات التي تصدر عن منظمات حقوقية أجنبية بدأت تسلط الضوء على القانون وقضية الزعبي توحي أن الكاتب السجين أحمد الزعبي أصبح إسمه متداول على صعيد مرشحين لنيل “ #جائزة_دولية ” باسم #حريات_التعبير في خطوة ستسلط الأضواء أكثر- لو حصلت –على قضية مسجوني الرأي وملف الحريات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الإفراج السجن جائزة دولية قانون الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟