سيدة تلاحق زوجها بـ 17 دعوى حبس بسبب نفقات متأخرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
"عشت برفقة زوجي 11 سنة، صابرة على سفره خارج مصر، وتركه لي مسئولية الأطفال أتحملها بمفردي، وعندما أعترض بعد علمي خيانته لي قام بهجري واختفي، وتركني مديونة بمبالغ مالية كبيرة، ورفض زوجي الإنفاق علينا -رغم يسر حالته المادية- مما دفعني لتقديم فواتير بما انفقته خلال الفترة الماضية وملاحقته بـ 17 دعوي حبس لتخلفه عن السداد".
وتابعت: "نفقاتي وصلت إلى 410 آلاف جنيه، ولم أتحصل على جنيه واحد منها حتي الآن، وزوجي يتفنن في التحايل بادعاء الفقر وأنه عاطل عن العامل- رغم تحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف إقامتي دعوي طلاق للضرر، واتهمته بتعنيفي وتعرضي للضرر المادي والمعنوي، وخشيتي أن لا أقيم حدود الله".
وأشارت:" عشت في جحيم بسبب عنفه، ورفضه الإنفاق علي بسبب تعدد علاقاته وتبديده أمواله على السيدات التي يعرفهم، وقدمت مستندات لإثبات دخل زوجي شهرياً ويسار حالته المادية، وطالبت معاقبته بسبب حرمانه لي من حقوقي الشرعية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.