تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.
كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وتکون العقوبة السجن العقوبة الحبس عقوبة الحبس خمس سنوات ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز نشأ عنه على خمس نشأ عن
إقرأ أيضاً:
إشعار ما قبل العقوبة لملاك السفن المتجهة لموانئ العدو
وأوضح المركز في بيان أنه تم إبلاغ ملاك ومديري ومشغلي السفن، بأن سفنهم على وشك الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذا يعتبر انتهاكا لقرار الحصار البحري على العدو الاسرائيلي الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية في 27 يوليو 2025، وبدأ تنفيذه الساعة 23:51 مساءً بتوقيت صنعاء، الساعة 20:51 مساءً بالتوقيت العالمي.
وخاطب المركز تلك الجهات بالقول: "وحرصاً من (HOCC) على تجنب تعرض شركتكم وكامل أسطولها والمتعاملين معها للعقوبات، ننصح بعدم المضي في الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب".
وأضاف "وسنعتبر إيقاف رحلات سفنكم إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب الخطوة الأولى في تجنبكم للعقوبات، وهذه مسألة خطيرة تتطلب اهتمامكم الفوري".
وذكر المركز أنه في حال استمرار الشركات المنتهكة في التعامل مع موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، قد تمتد العقوبات لتشمل الشركات المتعاملة معها، من خلال حظر عبورها من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.
وتابع "نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء."