خبير يفصّل إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (23 أيلول 2024)، عن إمكانية إقرار قانون تعديل سلم الرواتب من الناحية القانونية.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "هذا المشروع تعديل للقانون 22 لسنة 2008، حيث يوجد فيه إلغاء لقوانين سابقة، وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن".
وأضاف أن "القانون الجديد يحتاج أن يراعي كل الرواتب، حتى الخاصة بالدرجات العليا، وان لا يؤثر عليها سلبا، مع الصعود بالدرجات الأخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص، وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي، لنكون أمام ميزان وعدالة".
وأشار إلى أن "الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون، هو التفاوت الكبير في الرواتب، والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، ومرة أخرى يحتاج الى عدم الاضرار بالآخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع".
وتابع، أن "ازدواج الرواتب تحتاج إلى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك، وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين، وهذا مهم جدا".
ولفت إلى أن "هذا التعديل يحتاج الى ينطبق مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين".
وأكد أن "هذا القانون مرتبط بقانون آخر هو قانون الخدمة الاتحادي، الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج الى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدًا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية".
وأردف أنه "لابد من التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، للابتعاد عن صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة، كمكمل لنفاذ هذا القانون، وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت".
ويطالب نحو 70% من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من "ظلم وإجحاف" مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.
وتشهد العاصمة بغداد وعددا من المحافظات تظاهرات بين فترة وأخرى للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، آخرها، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب هذا القانون یحتاج الى
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.