«المؤتمر»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تضمنت رسائل طمأنة للشعب المصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، تضمنت رسائل طمأنة للشعب المصري بشأن الأوضاع الجارية، والثقة المطلقة في الجيش المصري في الحفاظ على سلامة الوطن وحفظ أمن واستقلال البلاد.
نهضة اقتصادية مشتركةوأشار «غنيم» إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات تاريخية، حيث شكل العمق التاريخي لتلك العلاقات أساسا متينا لنهضة اقتصادية مشتركة بين البلدين في مجالات عدة، خاصة وأن تلك العلاقات قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتميز أيضا بتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات، وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين الدولتين تجاه القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية، اللبنانية، الليبية، والسورية، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.
ترسيخ لعمق العلاقات التاريخية بين البلدينوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، وترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي به، وشكره لحرصه على الحضور رغم مشاغله على وجوده في الاحتفالية، ترسيخ لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن البلدين بينهما مصالح مشتركة، وهما يمثلان دعائم إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر حزب المؤتمر الإمارات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.